مصنف ابن أبي شيبة 15609
من كره أن يرمي الجمار غير متوضئ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه