مصنف ابن أبي شيبة 15597
من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في القران
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فِطْرٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
مَا يُعْجِبُنِي الْقِرَانُ [١]، إِلَّا أَنْ يَسُوقَ، وَالْمُتَمَتِّعُ تُجْزِئُهُ [٢]شَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه