مصنف ابن أبي شيبة 15595
من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في القران
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ سَاقَ، وَإِنْ شَاءَ أَجْزَأَ عَنْهُ أَنْ يَبْتَاعَ بِمَكَّةَ شَاةً [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه