MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15595

من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في القران

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ سَاقَ، وَإِنْ شَاءَ أَجْزَأَ عَنْهُ أَنْ يَبْتَاعَ بِمَكَّةَ شَاةً [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا