مصنف ابن أبي شيبة 15586
في الرجل يبتدئ الطواف تطوعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه