مصنف ابن أبي شيبة 15584
في الرجل يبتدئ الطواف تطوعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ وَأَنْتَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاقْطَعْ طَوَافَكَ، ثُمَّ صَلِّ، ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه