مصنف ابن أبي شيبة 15582
في الرجل يبتدئ الطواف تطوعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
الصَّدَقَةُ تَطَوُّعًا، وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالطَّوَافُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه