مصنف ابن أبي شيبة 1556
فِي الرجل يجلس فِي المسجد على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه