مصنف ابن أبي شيبة 15526
من قال عمد الصيد وخطؤه سواء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:
إِذَا أَصَابَ الْجَنَادِبَ وَالْعَظَاءَ [١]لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ خَطَأً، وَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا حُكِمَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه