مصنف ابن أبي شيبة 15507
في المحرم يقرد بعيره هل عليه شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ وَيُلْقِي عَنْهُ الدُّودَ وَيُحَلِّمُهُ، فَقَالَ: قَرِّدْ، وَحَلِّمْ، وَأَلْقِ الدُّودَ عَنْ بَعِيرِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.