MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15507

في المحرم يقرد بعيره هل عليه شيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ وَيُلْقِي عَنْهُ الدُّودَ وَيُحَلِّمُهُ، فَقَالَ: قَرِّدْ، وَحَلِّمْ، وَأَلْقِ الدُّودَ عَنْ بَعِيرِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا