مصنف ابن أبي شيبة 15489
من كان يذبح بمنى ولا يصلي الركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
الرَّكْعَتَانِ وَاجِبَتَانِ عَلَى مَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ، وَمَنْ لَمْ يَنْحَرْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ [٢][مِنًى] [٣]، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ قَبْلَهَا [٤]فِي فِطْرٍ وَلَا أَضْحَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.