مصنف ابن أبي شيبة 15486
من كان يذبح بمنى ولا يصلي الركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ
سَأَلْتُ عَطَاءً قُلْتُ قَالَ لِي قَائِلٌ: صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَ، فَقَالَ: لَيْسَ ذَاكَ [١]عَلَى أَهْلِ مِنًى، إِنَّمَا صَلَاتُهُمْ مَوْقِفُهُمْ بِجَمْعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.