مصنف ابن أبي شيبة 15479
في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُشَاةِ قَتَلُوا صَيْدًا قَالَ: عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.