مصنف ابن أبي شيبة 15474
في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَكُوا، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.