مصنف ابن أبي شيبة 15459
في الرجل ينصرف قبل الإمام في عرفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
هَلْ تَبْرَحُ مَوْقِفَكَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.