مصنف ابن أبي شيبة 15444
في المحرم يصيب بيض النعام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ
فِي بَيْضِ النَّعَامِ أَشَارَ بِهِ رَجُلٌ حَرَامٌ لِحَلَالٍ: صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.