دليل

مصنف ابن أبي شيبة 15428

في التطوع بين الصلاتين بجمع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَى جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، وَلَمْ يَتَجَوَّزْ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.