مصنف ابن أبي شيبة 15428
في التطوع بين الصلاتين بجمع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ:
أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَى جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، وَلَمْ يَتَجَوَّزْ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.