مصنف ابن أبي شيبة 15397
في المرأة تخرج مع ذي محرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ - أَبِي هُبَيْرَةَ - قَالَ:
كَتَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ: إِنَّهَا مُوسِرَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَعْلٌ وَلَا مَحْرَمٌ وَلَمْ تَحُجَّ قَطُّ، فَكَتَبَ إِلَيْهَا إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ هَذَا مِنَ السَّبِيلِ الَّذِي قَالَ اللهُ وَلَيْسَ لَكِ مَحْرَمٌ، فَلَا تَحُجِّي إِلَّا مَعَ بَعْلٍ أَوْ مَحْرَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.