مصنف ابن أبي شيبة 15391
في المريض ترمى عنه الجمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُحْمَلُ الْمَرِيضُ إِلَى الْجِمَارِ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَرْمِيَ فَلْيَرْمِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَلْيُوضَعِ الْحَصَى فِي كَفِّهِ، ثُمَّ يُرْمَى بِهَا مِنْ كَفِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.