مصنف ابن أبي شيبة 15386
في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
مَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ، فَاتَهُ الصَّوْمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.