مصنف ابن أبي شيبة 15321
من قال يفتتح بالحجر الأسود ويختم به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَمْ يَكُنْ يُرَخَّصُ فِي تَرْكِ افْتِتَاحِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَيَخْتِمُ بِهِ فِي أَوَّلِ طَوَافٍ يَطُوفُهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ النَّفْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.