مصنف ابن أبي شيبة 15312
في المكي يؤخر الطواف حتى يرجع من منى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِأَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعُوا مِنْ مِنًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.