مصنف ابن أبي شيبة 15272
في الطواف للغرباء أفضل أم الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ:
الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ، وَالطَّوَافُ لِأَهْلِ الْآفَاقِ أَفْضَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه