مصنف ابن أبي شيبة 15264
من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
صَلِّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فِي بَيْتِكَ إِنْ شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه