مصنف ابن أبي شيبة 15248
في الرجل يطوف بالبيت من رخص له أن يصلي الركعتين في الكعبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ وِجَاهَكَ [١]حِينَ تَدْخُلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه