مصنف ابن أبي شيبة 15245
في الرجل يطوف بالبيت من رخص له أن يصلي الركعتين في الكعبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ:
رَأَيْتُهُ يَطُوفُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْبَيْتَ، فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه