مصنف ابن أبي شيبة 15241
في الرجل المقيم بمكة متى يهل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قَدِمَ ابْنُ عُمَرَ فَطَافَ ثُمَّ سَعَى ثُمَّ أَحَلَّ [١]فَمَكَثَ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي الْعَشْرِ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَأَقَامَ حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ انْبَعَثَ بِهِ بَعِيرُهُ مُنْطَلِقًا إِلَى مِنًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه