مصنف ابن أبي شيبة 15236
في الرجل أو المرأة يموت وعليه حج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، قَالَ: يُجَهِّزُ رَجُلًا بِنَفَقَتِهِ فَيَحُجُّ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه