MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15236

في الرجل أو المرأة يموت وعليه حج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ

قَالَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، قَالَ: يُجَهِّزُ رَجُلًا بِنَفَقَتِهِ فَيَحُجُّ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا