مصنف ابن أبي شيبة 15188
في الرجل يحلق قبل أن يذبح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: مَنْ أَحْدَثَ فِي حَجِّهِ شَيْئًا لَا يَنْبَغِي، ذَبَحَ لِذَلِكَ ذَبِيحَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه