مصنف ابن أبي شيبة 15184
في الرجل يحلق قبل أن يذبح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ
فِي رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ قَالَ: فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا وَطَاوُسًا فَقَالَا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه