مصنف ابن أبي شيبة 1517
من قَالَ الماء طهور لا ينجسه شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى عَلَى حَوْضٍ مِنَ الْحِيَاضِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَشْرَبَ، فَقَالَ أَهْلُ الْحَوْضِ: إِنَّهُ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَالسِّبَاعُ ! فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ لَهَا مَا وَلَغَتْ فِي بُطُونِهَا، قَالَ: فَشَرِبَ وَتَوَضَّأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه