مصنف ابن أبي شيبة 15167
في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت الحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي نَاجِيَةَ عَلَى ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَقَالَ [١]: رَجُلٌ قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَمَا قَالَ: عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه