مصنف ابن أبي شيبة 1515
من قَالَ الماء طهور لا ينجسه شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِغَدِيرٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْكِلَابَ تَلَغُ فِيهِ وَالسِّبَاعَ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِلسَّبُعِ مَا أَخَذَ فِي بَطْنِهِ، وَلِلْكَلْبِ [١]مَا أَخَذَ فِي بَطْنِهِ، فَاشْرَبُوا وَتَوَضَّؤُوا، قَالَ: فَشَرِبُوا وَتَوَضَّؤُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه