مصنف ابن أبي شيبة 15107
في الصبي يجنب ما يجتنب الكبير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُصْنَعُ بِالصَّبِيِّ فِي الْإِحْرَامِ مَا يُصْنَعُ بِالرَّجُلِ، وَيُتَّقَى [٢]عَلَيْهِ الطِّيبُ وَيُطَافُ بِهِ وَيُشْهَدُ بِهِ الْمَنَاسِكُ وَيُلَبَّى عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه