مصنف ابن أبي شيبة 15105
في الصبي والعبد والأعرابي يحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. قَالُوا: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ، فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه