مصنف ابن أبي شيبة 15103
في الصبي والعبد والأعرابي يحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَجَّتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، أَنَّ لَهُ حَجًّا [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه