مصنف ابن أبي شيبة 15099
في الصبي والعبد والأعرابي يحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ
أَنَّ امْرَأَةً قَامَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِصَبِيٍّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه