مصنف ابن أبي شيبة 15069
في من كان يقول إذا أردت الحج فلا تسم شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَرَضَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِمَا، أَنَّهُ قَالَ: مَا أَرَادَ وَنَوَى، وَكَانَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُسَمِّيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه