MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15059

ما يقتل المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لِيَقْتُلِ الْمُحْرِمُ: الْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْحِدَأَ [١]، وَالْغُرَابَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا