مصنف ابن أبي شيبة 15059
ما يقتل المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لِيَقْتُلِ الْمُحْرِمُ: الْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْحِدَأَ [١]، وَالْغُرَابَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه