مصنف ابن أبي شيبة 15053
ما يقتل المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَّامٌ عَنْ مُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ:
مَرَرْتُ بِحَيَّاتٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَتَلْتُهُنَّ بِعَصًا كَانَتْ مَعِي، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِهِنَّ فَقَالَ: اقْتُلْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ عَدُوٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه