MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15046

ما يقتل المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ: الْفَأْرِ [١]، وَالْعَقْرَبِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْحِدَأَةِ [٢]، وَالْغُرَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا