مصنف ابن أبي شيبة 15046
ما يقتل المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ: الْفَأْرِ [١]، وَالْعَقْرَبِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْحِدَأَةِ [٢]، وَالْغُرَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه