مصنف ابن أبي شيبة 15037
في رجل أهل بعمرة ثم وقع بامرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ بِعُمْرَةٍ قَالَ: يُهْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيًا، وَيَمْضِيَانِ لِعُمْرَتِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه