مصنف ابن أبي شيبة 15026
في القران بين الأسباع من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمًا وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلُّونَ عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَقْرِنُونَ بَيْنَ السُّبُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه