مصنف ابن أبي شيبة 15022
في القران بين الأسباع من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّ طَاوُسًا وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَا يَقْرِنَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ، وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه