مصنف ابن أبي شيبة 15018
في القران بين الأسباع من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ أَوْ خَمْسَةً، ثُمَّ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه