MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15016

في القران بين الأسباع من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ أَوْ خَمْسَةً ثُمَّ يُصَلِّيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا