مصنف ابن أبي شيبة 15016
في القران بين الأسباع من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ أَوْ خَمْسَةً ثُمَّ يُصَلِّيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه