مصنف ابن أبي شيبة 15012
في المحرم يبدل ثيابه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ زَمْعَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُبَدِّلَ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه