مصنف ابن أبي شيبة 14988
في المحرم يصيب القطاة ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَطَاةً فَقَالَا: ثُلُثَا مُدٍّ، وَثُلُثَا مُدٍّ أَجْزَأُ فِي بَطْنِ مِسْكِينٍ مِنْ قَطَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه