مصنف ابن أبي شيبة 14948
في الاشتراط في الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
اللَّهُمَّ حَجَّةً إِنْ تَيَسَّرَتْ - أَوْ عُمْرَةً إِنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ - وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه