مصنف ابن أبي شيبة 14945
في الميت يحج عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي [١]مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ: أَنْتَ [٢]أَكْبَرُ وَلَدِهِ [٣]؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ [٤]، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ [٥]دَيْنٌ قَضَيْتَهُ [٦]؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه