MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14943

في المعتمر أو الحاج يقع على امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ - أَوْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ قَصَّرَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُقَصِّرِ الرَّجُلُ، قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا