مصنف ابن أبي شيبة 14943
في المعتمر أو الحاج يقع على امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ - أَوْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ قَصَّرَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُقَصِّرِ الرَّجُلُ، قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه